الشيخ فاضل اللنكراني
261
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 18 : لو قال المدّعى عليه للمدّعي صالحني ، لم يكن هذا إقرار بالحقّ ؛ لما مرّ من أنّ الصلح يصحّ مع الإنكار . وأمّا لو قال بعني أو ملّكني ، فهو إقرار بعدم كونه ملكاً له ، وأمّا كونه إقراراً بملكيّة المدّعي ، فلا يخلو من إشكال 1 .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 245 و 259 .